• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 534: تعيين جلسةٍ أخرى لاستكمال البيّنات

إذا لم يُمكن في الجلسةِ جمعُ كلِّ البيِّناتِ فلْتُعَيَّنْ جلسةٌ أخرى. (القانون 1352 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

إذا لم يُمكن في الجلسةِ جمعُ كلِّ البيِّناتِ فلْتُعَيَّنْ جلسةٌ أخرى. (القانون 1352 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).