• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 537: بطلان الحكم وإحالة الدعوى

إذا رأت محكمةُ الاستئنافِ أنَّ محاكمةً حقوقيَّةً موجزةً قد تمَّت في درجةٍ أدنى للمحاكمةِ في دعوى يستثنيها الشرعُ، وجبَ عليها أن تُعلِنَ بطلانَ الحُكمِ وتُسلِّمَ الدعوى إلى المحكمةِ التي أصدرتِ الحُكم. (القانون 1355 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

إذا رأت محكمةُ الاستئنافِ أنَّ محاكمةً حقوقيَّةً موجزةً قد تمَّت في درجةٍ أدنى للمحاكمةِ في دعوى يستثنيها الشرعُ، وجبَ عليها أن تُعلِنَ بطلانَ الحُكمِ وتُسلِّمَ الدعوى إلى المحكمةِ التي أصدرتِ الحُكم. (القانون 1355 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).