• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 538: إدارة المحاكمة الكنسية

في الأمورِ الأخرى المتعلِّقةِ بسيرِ المحاكمةِ، فُلْيُتَّبَعْ ما يرسمهُ الشرعُ للمحاكمةِ الحقوقيَّةِ المألوفة. إلاَّ أنَّ المحكمةَ تستطيعُ، بقرارٍ مبرَّرٍ بأسبابٍ، مخالفةَ قواعدِ إدارةِ شؤونِ المحاكمة، التي لا يقتضيها الشرعُ لصحَّةِ الحُكمِ، وذلك بغيةَ الإسراعِ في الأمرِ، معَ صيانةِ العدالة. (القانون...

نص المادة

في الأمورِ الأخرى المتعلِّقةِ بسيرِ المحاكمةِ، فُلْيُتَّبَعْ ما يرسمهُ الشرعُ للمحاكمةِ الحقوقيَّةِ المألوفة. إلاَّ أنَّ المحكمةَ تستطيعُ، بقرارٍ مبرَّرٍ بأسبابٍ، مخالفةَ قواعدِ إدارةِ شؤونِ المحاكمة، التي لا يقتضيها الشرعُ لصحَّةِ الحُكمِ، وذلك بغيةَ الإسراعِ في الأمرِ، معَ صيانةِ العدالة. (القانون 1356 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).