• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 539: الدعاوى الزواجيّة بين المعمّدين

الدعاوى الزواجيَّةُ بينَ المعمَّدين تعودُ إلى الكنيسةِ بمقتضى حقٍّ خاص. (القانون 1357 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

الدعاوى الزواجيَّةُ بينَ المعمَّدين تعودُ إلى الكنيسةِ بمقتضى حقٍّ خاص. (القانون 1357 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).