• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 540: مفاعيل الزواج المدنية بسلطة القضاء

الدعاوى التي تدورُ على مفاعيلِ الزواجِ المدنيَّةِ البحتة، إذا أُقيمت بشكلِ دعوى أصليَّة، تعودُ إلى الحاكمِ المدنيّ. أمّا إذا أُقيمت بشكلِ دعوى طارئةٍ وتَبْعاً، فيمكنُ القاضي الكنسيَّ أيضاً أن يَنظرَ فيها ويفصلها بسلطتِه الخاصَّة، معَ مراعاةِ الأحوالِ الشخصيَّةِ حيثُ يُعمل بها. (القانون 1358 من مجموع...

نص المادة

الدعاوى التي تدورُ على مفاعيلِ الزواجِ المدنيَّةِ البحتة، إذا أُقيمت بشكلِ دعوى أصليَّة، تعودُ إلى الحاكمِ المدنيّ. أمّا إذا أُقيمت بشكلِ دعوى طارئةٍ وتَبْعاً، فيمكنُ القاضي الكنسيَّ أيضاً أن يَنظرَ فيها ويفصلها بسلطتِه الخاصَّة، معَ مراعاةِ الأحوالِ الشخصيَّةِ حيثُ يُعمل بها. (القانون 1358 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).