• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 542: شكوى بطلان الزواج في الكنائس الشرقية

هُم أهلٌ لشكوى الزواج: 1ً- الزوجان، 2ً- وكيل العدل، إذا شاع أمر البطلانُ ولَمْ يكنْ من الممكنِ أو المفيدِ تصحيحُ الزواج. (القانون 1360 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

هُم أهلٌ لشكوى الزواج: 1ً- الزوجان، 2ً- وكيل العدل، إذا شاع أمر البطلانُ ولَمْ يكنْ من الممكنِ أو المفيدِ تصحيحُ الزواج. (القانون 1360 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).