• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 543: منازعة صحة الزواج بعد الوفاة

البند 1: الزواجُ الذي لم يُشْكَ في حياة الزوجين لا يمكنُ أن يُشكى بعدَ موتِ أحدِهما أوِ كليهما، ما لم تكن صحته مسألةٌ أوليّة لحلِّ خصومةٍ أُخرى سواءٌ أمام المحكمةِ الكنسيَّةِ أو أمام المحكمةِ المدنيَّة. البند 2- أمّا إذا توفِّيَ أحدُّ الزوجين والقضيَّةُ قائمة، فيجبُ التقيُّدُ بالقانون 1199. (القان...

نص المادة

البند 1: الزواجُ الذي لم يُشْكَ في حياة الزوجين لا يمكنُ أن يُشكى بعدَ موتِ أحدِهما أوِ كليهما، ما لم تكن صحته مسألةٌ أوليّة لحلِّ خصومةٍ أُخرى سواءٌ أمام المحكمةِ الكنسيَّةِ أو أمام المحكمةِ المدنيَّة. البند 2- أمّا إذا توفِّيَ أحدُّ الزوجين والقضيَّةُ قائمة، فيجبُ التقيُّدُ بالقانون 1199. (القانون 1361 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في واجباتِ القاضي والمَحكمة