• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 544: تصحيح الزواج بالوسائل الراعوية

على القاضي، قبل أن يقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مَسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّة ليحملَ الزوجينِ إذا أمكنَ على تصحيحِ زواجهما وإعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجيَّة. (القانون 1362 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

على القاضي، قبل أن يقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مَسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّة ليحملَ الزوجينِ إذا أمكنَ على تصحيحِ زواجهما وإعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجيَّة. (القانون 1362 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).