• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 546: حقوقُ المحامين في الإجراءات

البند 1: للمحامي عنِ الوثاق، ومحامِيَيِ الخصمين، ووكيل العدلِ أيضاً إذا تدخَّلَ في المحاكمة، الحقُّ في : 1ً- حضورِ استنطاقِ الخصمينِ والشهودِ والخبراءِ، مع صيانةِ القانون 1240، 2ً- معاينةِ الأعمالِ القضائية وإن لَم تكنْ قد أُعلَنت بعدُ، والنظرِ في الوثائقِ التي يُد...

نص المادة

البند 1: للمحامي عنِ الوثاق، ومحامِيَيِ الخصمين، ووكيل العدلِ أيضاً إذا تدخَّلَ في المحاكمة، الحقُّ في : 1ً- حضورِ استنطاقِ الخصمينِ والشهودِ والخبراءِ، مع صيانةِ القانون 1240، 2ً- معاينةِ الأعمالِ القضائية وإن لَم تكنْ قد أُعلَنت بعدُ، والنظرِ في الوثائقِ التي يُدلي بها الخصمان. البند 2- لا يستطيعُ الخصمانِ حضورَ الاستنطاقِ المنصوصِ عليه في البند 1، 1ً. (القانون 1364 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).