• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 548: الخبرة في دعاوى العجز العقلي

في دعاوى العجزِ أو فقدانِ الرّضى بسببِ مرضٍ عقليّ، على القاضي أن يستعينَ بخبيرٍ واحدٍ أو بعدَّةِ خُبراء، ما لم يَظهرْ بوضوحٍ منَ الأحوالِ أنَّ ذلكَ غيرُ مُجْدٍ، وفي الدَعاوى الأُخرى يجبُ التقيّدُ بالقانون 1255. (القانون 1366 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

في دعاوى العجزِ أو فقدانِ الرّضى بسببِ مرضٍ عقليّ، على القاضي أن يستعينَ بخبيرٍ واحدٍ أو بعدَّةِ خُبراء، ما لم يَظهرْ بوضوحٍ منَ الأحوالِ أنَّ ذلكَ غيرُ مُجْدٍ، وفي الدَعاوى الأُخرى يجبُ التقيّدُ بالقانون 1255. (القانون 1366 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).