• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 555: الاستئناف وإعادة الدعوى للمحكمة البدائية

على قاضي الدرجةِ الثانية، معَ تدخّلِ المحامي عنِ الوثاقِ وبعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أن يُقرِّرَ هل يجبُ تأييدُ الحُكمِ أو يجبُ بالأحرى السيرُ في الدَعوى حسبَ الطريقةِ القانونيَّةِ المألوفة، وفي هذه الحالةِ يُعيدُ الدَعوى إلى المحكمةِ البدائيَّة. (القانون 1374 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ز-...

نص المادة

على قاضي الدرجةِ الثانية، معَ تدخّلِ المحامي عنِ الوثاقِ وبعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أن يُقرِّرَ هل يجبُ تأييدُ الحُكمِ أو يجبُ بالأحرى السيرُ في الدَعوى حسبَ الطريقةِ القانونيَّةِ المألوفة، وفي هذه الحالةِ يُعيدُ الدَعوى إلى المحكمةِ البدائيَّة. (القانون 1374 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ز- قواعد عامَّة