• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 556: بطلان الزواج ومحاكمته الحقوقية

دعاوى إعلانِ بطلانِ الزواجِ لا يمكنُ معالجتُها بمحاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزة. (القانون 1375 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

دعاوى إعلانِ بطلانِ الزواجِ لا يمكنُ معالجتُها بمحاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزة. (القانون 1375 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).