• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 558: واجبات الخصوم في دعاوى الافتراق

في الحُكمِ يجبُ تنبيهُ الخصمينِ على الواجباتِ الأدبية أو حتى المدنيَّةِ التي قد تترتَّبُ على كلٍِّ منهما تجاهَ الآخرِ وتجاهَ أولادِهما في ما يختصُّ بإعالتِهم وتربيتِهم. (القانون 1377 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثاني في دَعاوى افتراق الزَّوجين

نص المادة

في الحُكمِ يجبُ تنبيهُ الخصمينِ على الواجباتِ الأدبية أو حتى المدنيَّةِ التي قد تترتَّبُ على كلٍِّ منهما تجاهَ الآخرِ وتجاهَ أولادِهما في ما يختصُّ بإعالتِهم وتربيتِهم. (القانون 1377 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثاني في دَعاوى افتراق الزَّوجين