• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 560: الاستئناف في المحاكمة الموجزة

البند 1: يجبُ اللجوءُ إلى محاكمةٍ حقوقيةٍ موجزة، ما لم يطلُب أحدُ الخصمَينِ محاكمةً حقوقيَّةً مألوفة. البند 2- إذا تمَّت محاكمةٌ حقوقيَّةٌ موجزةٌ ورُفِعَ استئنافٌ، على محكمةِ الدرجةِ الثانيةِ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمينِ أن تتَّخِذَ قراراً إمّا تُثَبِّتُ فيه الحُكمَ على الفورِ ، وإمّا تقبلُ الدعوى...

نص المادة

البند 1: يجبُ اللجوءُ إلى محاكمةٍ حقوقيةٍ موجزة، ما لم يطلُب أحدُ الخصمَينِ محاكمةً حقوقيَّةً مألوفة. البند 2- إذا تمَّت محاكمةٌ حقوقيَّةٌ موجزةٌ ورُفِعَ استئنافٌ، على محكمةِ الدرجةِ الثانيةِ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمينِ أن تتَّخِذَ قراراً إمّا تُثَبِّتُ فيه الحُكمَ على الفورِ ، وإمّا تقبلُ الدعوى إلى فحصٍ عاديٍّ في الدرجة الثانية. (القانون 1379 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).