في ما يختصُّ بصلاحيَّةِ المحكمةِ، يجبُ التقيُّدُ بالقانون 1309، البندين 2، 3. (القانون 1380 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
في ما يختصُّ بصلاحيَّةِ المحكمةِ، يجبُ التقيُّدُ بالقانون 1309، البندين 2، 3. (القانون 1380 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).