• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 562: الإصلاح الرعويّ بين الزوجين

على القاضي، قبلَ أن يَقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّةٍ ليصالحَ الزوجينِ ويحملَهما على إعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجية. (القانون 1381 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

على القاضي، قبلَ أن يَقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّةٍ ليصالحَ الزوجينِ ويحملَهما على إعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجية. (القانون 1381 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).