في الدعاوى المتعلِّقةِ بافتراقِ الزوجينِ يجبُ أن يتدخَّلَ وكيل العدل وفقاً لما يرسمهُ القانون 1097. (القانون 1382 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثالث في الدَّعوى لتَرجيح وفاة أحد الزَّوجين
في الدعاوى المتعلِّقةِ بافتراقِ الزوجينِ يجبُ أن يتدخَّلَ وكيل العدل وفقاً لما يرسمهُ القانون 1097. (القانون 1382 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثالث في الدَّعوى لتَرجيح وفاة أحد الزَّوجين