• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إحداث الغرف القائمة وحكمها

1- تحدث بقرار من الوزير غرفة واحدة في مركز كل محافظة. 2- تدعو الوزارة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لانتخاب أول مجلس إدارة، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار الإحداث في الجريدة الرسمية. 3- تعد الغرف القائمة قبل نفاذ هذا القانون محدثة حكماً وتخضع لأحكامه.

نص المادة

1- تحدث بقرار من الوزير غرفة واحدة في مركز كل محافظة. 2- تدعو الوزارة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لانتخاب أول مجلس إدارة، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار الإحداث في الجريدة الرسمية. 3- تعد الغرف القائمة قبل نفاذ هذا القانون محدثة حكماً وتخضع لأحكامه.