• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: الانتساب الاختياري للحرف المهنية

لا تطبق أحكام المادة (5) من هذا القانون على أصحاب الحرف والأنشطة المهنية والصناعات التقليدية والحرف اليدوية التي تعتمد على الجهد الشخصي أكثر من رأس المال فيكون انتسابهم إلى الغرفة اختيارياً، وتحدد هذه الحرف والأنشطة المهنية من قبل الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة.

نص المادة

لا تطبق أحكام المادة (5) من هذا القانون على أصحاب الحرف والأنشطة المهنية والصناعات التقليدية والحرف اليدوية التي تعتمد على الجهد الشخصي أكثر من رأس المال فيكون انتسابهم إلى الغرفة اختيارياً، وتحدد هذه الحرف والأنشطة المهنية من قبل الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة.