يفقد العضو صفة العضوية ويرقن قيده من سجلات الغرفة في الحالات الآتية: 1 - الإفلاس. 2- الوفاة أو حل الشركة. 3- فقد أحد شروط الانتساب الواردة في المادة (5) من هذا القانون. 4- عدم تسديد اشتراكاته السنوية دون عذر مشروع بعد إنذاره، وذلك بانقطاعه مدة ثلاث سنوات متتالية عن التسديد دون عذر يقبله المكتب التنف...
يفقد العضو صفة العضوية ويرقن قيده من سجلات الغرفة في الحالات الآتية: 1 - الإفلاس. 2- الوفاة أو حل الشركة. 3- فقد أحد شروط الانتساب الواردة في المادة (5) من هذا القانون. 4- عدم تسديد اشتراكاته السنوية دون عذر مشروع بعد إنذاره، وذلك بانقطاعه مدة ثلاث سنوات متتالية عن التسديد دون عذر يقبله المكتب التنفيذي للغرفة. 5- شطب سجله التجاري لأي . سبب من الأسباب. 6- الانسحاب من عضوية الشركة إذا كان عضواً في الغرفة ضمن شركة تضامنية أو متضامناً ضمن شركة توصية. 7- إذا صدر بحق العضو قرار وقف عمل كلي وفق قانون العمل النافذ أو إلغاء ترخيص العمل لصاحب العمل بالنسبة لغير العرب السوريين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.