• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: إرسال الجداول وتجهيز صناديق الاقتراع

1- يجب على مجلس الإدارة إرسال الجداول الانتخابية وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب والدعوة للانتخاب إلى الوزارة خلال يومين من إعداد كل منها. 2- على مجلس الإدارة واللجنة المشرفة على الانتخاب اختيار المكان المناسب وتجهيز قاعة الانتخاب بأحدث الوسائل الكفيلة لإتمام العملية الانتخابية وضمان...

نص المادة

1- يجب على مجلس الإدارة إرسال الجداول الانتخابية وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب والدعوة للانتخاب إلى الوزارة خلال يومين من إعداد كل منها. 2- على مجلس الإدارة واللجنة المشرفة على الانتخاب اختيار المكان المناسب وتجهيز قاعة الانتخاب بأحدث الوسائل الكفيلة لإتمام العملية الانتخابية وضمان سلامتها. 3- تعد اللجنة المشرفة على الانتخاب مغلفات الاقتراع وتختمها بخاتم الغرفة ويوقعها رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب ومندوب المديرية المختصة. 4- تتحمل الغرفة . جميع النفقات اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية.