• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: الاقتراع الشخصي وتمثيل الشركات

1- الانتخاب شخصي للشخص الطبيعي ولا يجوز التوكيل فيه. 2- لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من شخص واحد، سواء كان ذلك في الترشيح أو التصويت، وفي شركات الأشخاص والأموال وشركات القطاع العام والمشترك يمثلها أحد المفوضين بالتوقيع، ما لم يكن حق التوقيع في الشركة للمدراء مجتمعين أو لبعضهم وبهذه الحالة يجو...

نص المادة

1- الانتخاب شخصي للشخص الطبيعي ولا يجوز التوكيل فيه. 2- لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من شخص واحد، سواء كان ذلك في الترشيح أو التصويت، وفي شركات الأشخاص والأموال وشركات القطاع العام والمشترك يمثلها أحد المفوضين بالتوقيع، ما لم يكن حق التوقيع في الشركة للمدراء مجتمعين أو لبعضهم وبهذه الحالة يجوز توكيل أحدهم من أجل الاقتراع.