• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: إعلان النتائج وتوزيع محاضر الانتخاب

يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب أسماء الفائزين ويوقع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب وممثلو الاتحاد والمديرية المختصة في نفس الجلسة على خمس نسخ من محضر عملية الانتخاب ترسل نسخة إلى الوزارة والنسخة الثانية إلى المديرية والثالثة إلى المحافظة والرابعة تحفظ لدى الغرفة والخامسة ترسل إلى الاتحاد و...

نص المادة

يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب أسماء الفائزين ويوقع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب وممثلو الاتحاد والمديرية المختصة في نفس الجلسة على خمس نسخ من محضر عملية الانتخاب ترسل نسخة إلى الوزارة والنسخة الثانية إلى المديرية والثالثة إلى المحافظة والرابعة تحفظ لدى الغرفة والخامسة ترسل إلى الاتحاد ويجب أن يتم إرسال المحضر في يوم الدوام الرسمي التالي للانتخاب.