• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: التزكية عند اكتمال عدد المرشحين

لا يجوز إجراء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة في حال كان عدد المرشحين المتوفر فيهم شروط الترشيح والذين تم قبول طلباتهم من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب يتوافق مع عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب وفي هذه الحالة يعد المرشحون فائزين بالعضوية بالتزكية.

نص المادة

لا يجوز إجراء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة في حال كان عدد المرشحين المتوفر فيهم شروط الترشيح والذين تم قبول طلباتهم من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب يتوافق مع عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب وفي هذه الحالة يعد المرشحون فائزين بالعضوية بالتزكية.