• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: اعتماد النتائج والاعتراض القضائي

1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل النتائج في ديوان الوزارة. 2- يصدر الوزير قراراً بالمصادقة على نتائج انتخابات مجالس الإدارة باقتراح من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 3- يبت الوزير في صحة قانونية الانتخاب ( حصراً إذا حصل اعتراض عليه ) ، وله أن يست...

نص المادة

1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل النتائج في ديوان الوزارة. 2- يصدر الوزير قراراً بالمصادقة على نتائج انتخابات مجالس الإدارة باقتراح من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 3- يبت الوزير في صحة قانونية الانتخاب ( حصراً إذا حصل اعتراض عليه ) ، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً. وللمتضرر مراجعة القضاء الإداري.