• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: مباشرة المجلس الجديد بعد المصادقة

1- بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد بعد اكتمال تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج أعماله الانتخابات. 2- في حال حل مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد أعماله فور تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

نص المادة

1- بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد بعد اكتمال تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج أعماله الانتخابات. 2- في حال حل مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد أعماله فور تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج الانتخابات.