• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: تشكيل الهيئة العامة والالتزامات المالية

تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع التجار والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية المنتسبة إلى الغرفة المسددين لالتزاماتهم السنوية من اشتراكات سنوية وسواها وكذلك عن السنة المالية التي ستنعقد خلالها الهيئة العامة، وعلى الغرفة تبليغ أعضاء الهيئة العامة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم في بداية كل عام.

نص المادة

تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع التجار والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية المنتسبة إلى الغرفة المسددين لالتزاماتهم السنوية من اشتراكات سنوية وسواها وكذلك عن السنة المالية التي ستنعقد خلالها الهيئة العامة، وعلى الغرفة تبليغ أعضاء الهيئة العامة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم في بداية كل عام.