• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: ترجيح صوت الرئيس وإبلاغ المحاضر للجهات المختصة

تُتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارة. ويتم تبليغ محاضر مجلس الإدارة إلى الوزارة والاتحاد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.

نص المادة

تُتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارة. ويتم تبليغ محاضر مجلس الإدارة إلى الوزارة والاتحاد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.