• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: تشكيل لجان تخصصية داخلية لمتابعة أعمال الغرفة

1- يشكل مجلس الإدارة من أعضائه عدداً من اللجان التخصصية، تتولى هذه اللجان ممارسة الأنشطة التي تدخل في تنفيذ أهداف الغرفة ومهامها في القطاعات الاقتصادية التي يراها مجلس الإدارة ضرورية ويتم تحديد اختصاصها ومهامها ونطاق عملها واجتماعاتها بقرار من مجلس الإدارة على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن أربعة ولا...

نص المادة

1- يشكل مجلس الإدارة من أعضائه عدداً من اللجان التخصصية، تتولى هذه اللجان ممارسة الأنشطة التي تدخل في تنفيذ أهداف الغرفة ومهامها في القطاعات الاقتصادية التي يراها مجلس الإدارة ضرورية ويتم تحديد اختصاصها ومهامها ونطاق عملها واجتماعاتها بقرار من مجلس الإدارة على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن أربعة ولا يزيد على سبعة شريطة ألا يتمثل عضو مجلس الإدارة بأكثر من ثلاث لجان. 2- تعرض نتائج أعمال اللجان مع اقتراحاتها على مجلس الإدارة لدراستها وإقرار نتائج أعمالها.