• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: لجان قطاعية لدراسة المعوقات وتطوير الأنشطة الاقتصادية

1- يشكل مجلس الإدارة عدداً من اللجان القطاعية تتناسب مع حجم ونوعية الفعاليات المنضمة للغرفة وتضم مجموعة مختارة من أعضاء الغرفة ممن ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة. 2- تمارس اللجان القطاعية المهام الآتية: أ- اقتراح الحلول لمعوقات العمل في مجال اختصاصها وبلورة المقترحات الكفيلة بتذليلها. ب- دراسة الأفكار...

نص المادة

1- يشكل مجلس الإدارة عدداً من اللجان القطاعية تتناسب مع حجم ونوعية الفعاليات المنضمة للغرفة وتضم مجموعة مختارة من أعضاء الغرفة ممن ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة. 2- تمارس اللجان القطاعية المهام الآتية: أ- اقتراح الحلول لمعوقات العمل في مجال اختصاصها وبلورة المقترحات الكفيلة بتذليلها. ب- دراسة الأفكار واقتراح الآليات التي تسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية التي تمثلها. ج- متابعة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية الجارية داخلياً وخارجياً وأثرها في مراجعة أو إعادة النظر بالتشريعات والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي. د- البحث في السبل اللازمة لمساعدة قطاع الأعمال بما يعزز قدراته التنافسية في الأسواق الخارجية. هـ- تزويد مجلس الإدارة بما يحتاجه من معلومات ومؤشرات ميدانية عن حالة الأسواق والقطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية. و- رفع التقارير والمذكرات المعدة من اللجان إلى مجلس الإدارة لمناقشتها. ز- دراسة المواضيع المحالة إليها من مجلس الإدارة أو رئيس الغرفة. ح- المساهمة في اللقاءات والندوات التي تعقد مع الوفود والبعثات التجارية حسب تخصصاتها. المكتب التنفيذي للغرفة