• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: تشكيل المكتب التنفيذي بحسب عدد أعضاء المجلس

1- يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها ثمانية عشر عضواً من رئيس الغرفة ) ويكون رئيساً لمجلس الإدارة ) ونائبين للرئيس، وأمين سر، وخازن، وعضوي مكتب. 2- يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها اثنا عشر عضواً من رئيس الغرفة ) ويكون رئيساً لمجلس الإدارة ) ونائبين للر...

نص المادة

1- يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها ثمانية عشر عضواً من رئيس الغرفة ) ويكون رئيساً لمجلس الإدارة ) ونائبين للرئيس، وأمين سر، وخازن، وعضوي مكتب. 2- يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها اثنا عشر عضواً من رئيس الغرفة ) ويكون رئيساً لمجلس الإدارة ) ونائبين للرئيس، وأمين سر، وخازن