• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: حلول نائبي الرئيس عند غياب الرئيس

مهام نائبي رئيس الغرفة: 1- يحل نائب الرئيس الأول محل رئيس الغرفة في جميع صلاحياته في حال غياب رئيس الغرفة خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته ويتمتع بجميع واجباته وحقوقه. 2- تطبق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على نائب الرئيس الثاني عند غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول.

نص المادة

مهام نائبي رئيس الغرفة: 1- يحل نائب الرئيس الأول محل رئيس الغرفة في جميع صلاحياته في حال غياب رئيس الغرفة خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته ويتمتع بجميع واجباته وحقوقه. 2- تطبق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على نائب الرئيس الثاني عند غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول.