• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: اختصاصات أمين السر في المحاضر والمتابعة والتبليغ

مهام أمين السر: 1- تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من الأعضاء. 2- صياغة قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة وحفظ محاضر الجلسات، وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة. 3- تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي...

نص المادة

مهام أمين السر: 1- تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من الأعضاء. 2- صياغة قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة وحفظ محاضر الجلسات، وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة. 3- تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لأعضاء الغرفة. 4- الإشراف على سجلات مجلس الإدارة والديوان والمكتب التنفيذي للغرفة والأرشيف. 5- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة. 6- التعاون مع رئيس الغرفة في إعداد جدول الأعمال ودعوات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة. 7- تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة ورئيس الغرفة.