• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: مهام الخازن في الرقابة المالية وإعداد الموازنات

مهام الخازن 1- الإشراف على الأمور المالية للغرفة ونفقاتها وحساباتها ودفاترها واستثمار أموالها. 2- التوقيع على جميع أوامر الصرف مع رئيس الغرفة ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس الإدارة. 3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية والوثائق المتعلقة بها، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة. 4- إع...

نص المادة

مهام الخازن 1- الإشراف على الأمور المالية للغرفة ونفقاتها وحساباتها ودفاترها واستثمار أموالها. 2- التوقيع على جميع أوامر الصرف مع رئيس الغرفة ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس الإدارة. 3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية والوثائق المتعلقة بها، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة. 4- إعداد تقارير ربعية عن وضع الغرفة المالي وحساباتها. 5- الإشراف على إعداد الميزانية الختامية وقوائم الجرد العام وقيود التسوية الجارية بشأنها.