• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: مصادر إيرادات الغرفة المالية

تتألف إيرادات الغرفة من: 1- بدلات الانتساب والاشتراك. 2- بدلات الخدمات التي تقدمها. 3- ريع ما تملكه من عقارات وأموال واستثمارات وغيرها من العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. 4- عوائد الأنشطة والندوات التي تقيمها الغرفة وما تصدره من كتب ونشرات. 5- التبرعات والمساعدات والمنح والهبات والهدايا التي تق...

نص المادة

تتألف إيرادات الغرفة من: 1- بدلات الانتساب والاشتراك. 2- بدلات الخدمات التي تقدمها. 3- ريع ما تملكه من عقارات وأموال واستثمارات وغيرها من العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. 4- عوائد الأنشطة والندوات التي تقيمها الغرفة وما تصدره من كتب ونشرات. 5- التبرعات والمساعدات والمنح والهبات والهدايا التي تقدم للغرفة بموافقة مجلس الإدارة وبما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.