• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: اختصاصات الهيئة العامة في التخطيط والميزانية والتصديق

صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد 1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي. 2- إقرار خطط الاتحاد. 3- إعداد وتعديل النظام الداخلي للاتحاد ويصدر بقرار من الوزير. 4- إعداد وتعديل النظام الداخلي للغرف ويصدر بقرار من الوزير. 5- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد. 6- تصديق الحسابات الختامية للاتحاد. 7- اخ...

نص المادة

صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد 1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي. 2- إقرار خطط الاتحاد. 3- إعداد وتعديل النظام الداخلي للاتحاد ويصدر بقرار من الوزير. 4- إعداد وتعديل النظام الداخلي للغرف ويصدر بقرار من الوزير. 5- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد. 6- تصديق الحسابات الختامية للاتحاد. 7- اختيار مدقق حسابات وتحديد أتعابه. 8- إقرار التوصيات والمقترحات المقدمة إليها من الغرف واللازمة لتطوير عمل الاتحاد والغرف. 9- ما يستجد من أمور ومواضيع يوافق على مناقشتها بالأغلبية.