• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: وجوب تسديد التزامات الغرف قبل حضور الهيئة العامة

1- على الغرف تسديد ما عليها من التزامات مالية مترتبة عليها للاتحاد قبل موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي للاتحاد. 2- في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد، لا يحق لها حضور اجتماعات الهيئة العامة. مجلس إدارة الاتحاد

نص المادة

1- على الغرف تسديد ما عليها من التزامات مالية مترتبة عليها للاتحاد قبل موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي للاتحاد. 2- في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد، لا يحق لها حضور اجتماعات الهيئة العامة. مجلس إدارة الاتحاد