• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء وتمثيل الاتحاد

لمجلس إدارة الاتحاد تشكيل اللجان اللازمة وتسمية رؤسائها والاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص ودعوتهم لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات، وكذلك تسمية ممثلي الاتحاد في الغرف العربية الأجنبية المشتركة.

نص المادة

لمجلس إدارة الاتحاد تشكيل اللجان اللازمة وتسمية رؤسائها والاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص ودعوتهم لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات، وكذلك تسمية ممثلي الاتحاد في الغرف العربية الأجنبية المشتركة.