• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: اعتماد نتائج انتخاب المكتب التنفيذي والاعتراض عليها

1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها النتائج. 2- تصادق الوزارة على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد. 3- يبت الوزير في صحة الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً، وعلى المتضرر أن يراجع القضاء الإداري.

نص المادة

1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها النتائج. 2- تصادق الوزارة على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد. 3- يبت الوزير في صحة الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً، وعلى المتضرر أن يراجع القضاء الإداري.