• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: مهام المكتب التنفيذي واجتماعاته الدورية

اجتماعات ومهام المكتب التنفيذي للاتحاد: 1- يتولى مكتب الاتحاد المهام التالية: أ- تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد. ب- تحضير مشروع الموازنة السنوية وتقديمها لمجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة للاتحاد. ج- العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل ال...

نص المادة

اجتماعات ومهام المكتب التنفيذي للاتحاد: 1- يتولى مكتب الاتحاد المهام التالية: أ- تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد. ب- تحضير مشروع الموازنة السنوية وتقديمها لمجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة للاتحاد. ج- العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل المشروعة. د- دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من مختلف الغرف الأعضاء في الاتحاد ومن مجلس إدارة الاتحاد. هـ- إعداد جدول الأعمال لكل من الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد. 2- يجتمع مكتب الاتحاد مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس الاتحاد.