• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: حلول نائب الرئيس وتفويض الصلاحيات

مهام نائبي رئيس الاتحاد 1- يحل نائبا الرئيس بالتسلسل محل رئيس الاتحاد في جميع صلاحياته في حال غيابه خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته. 2- لرئيس الاتحاد تفويض بعض صلاحياته لأحد نوابه أو أمين السر أو من يراه مناسباً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

نص المادة

مهام نائبي رئيس الاتحاد 1- يحل نائبا الرئيس بالتسلسل محل رئيس الاتحاد في جميع صلاحياته في حال غيابه خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته. 2- لرئيس الاتحاد تفويض بعض صلاحياته لأحد نوابه أو أمين السر أو من يراه مناسباً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.