• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: شروط حق الانتخاب وتسديد الرسوم

1- يشترط لاشتراك عضو الهيئة العامة في انتخاب مجلس الإدارة أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الغرفة ) عامان ميلاديان كاملان ) بالإضافة إلى السنة التي يجري الانتخاب خلالها، وأن يكون مسدداً للرسوم السنوية السابقة سنة فسنة بما فيها سنة الانتخاب. 2- يصدر الاتحاد قراراً يحدد فيه تاريخ نهائي لموعد تسديد الرسو...

نص المادة

1- يشترط لاشتراك عضو الهيئة العامة في انتخاب مجلس الإدارة أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الغرفة ) عامان ميلاديان كاملان ) بالإضافة إلى السنة التي يجري الانتخاب خلالها، وأن يكون مسدداً للرسوم السنوية السابقة سنة فسنة بما فيها سنة الانتخاب. 2- يصدر الاتحاد قراراً يحدد فيه تاريخ نهائي لموعد تسديد الرسوم خلال سنة الانتخاب.