• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: انعقاد الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها

1- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة واحدة خلال خمسة الأشهر الأولى من كل سنة. 2- تنحصر أعمال الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وبكافة الأمور التي يقرر مجلس الإدارة طرحها على الهيئة العامة وفي ما تقرره أكثرية الحاضرين.

نص المادة

1- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة واحدة خلال خمسة الأشهر الأولى من كل سنة. 2- تنحصر أعمال الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وبكافة الأمور التي يقرر مجلس الإدارة طرحها على الهيئة العامة وفي ما تقرره أكثرية الحاضرين.