• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات

تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية في الاجتماع الأول بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

نص المادة

تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية في الاجتماع الأول بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.