• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: النصاب القانوني واجتماع الثانية

1- لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية ما لم يحضرها في الاجتماع الأول أكثر من نصف الأعضاء أصالة وممثلين عن الأشخاص الاعتباريين. 2- إذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد في الدعوة، تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً ثانياً بعد مرور ساعة، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بمن حضر وتت...

نص المادة

1- لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية ما لم يحضرها في الاجتماع الأول أكثر من نصف الأعضاء أصالة وممثلين عن الأشخاص الاعتباريين. 2- إذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد في الدعوة، تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً ثانياً بعد مرور ساعة، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بمن حضر وتتخذ قراراتها بالأكثرية لأصوات الحاضرين.