• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: تمثيل الشخص الاعتباري في الاجتماعات

يمثل الشخص الاعتباري في اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو العضو المفوض بالتوقيع لينوب عنه في حضور اجتماعات الهيئات العامة أو لتمثيله في عضوية اللجان.

نص المادة

يمثل الشخص الاعتباري في اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو العضو المفوض بالتوقيع لينوب عنه في حضور اجتماعات الهيئات العامة أو لتمثيله في عضوية اللجان.