• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: إبلاغ الجهات المختصة بالدعوة

يجب إبلاغ الوزارة والمديرية والاتحاد بنسخة عن بطاقة دعوة الهيئة العامة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها ليتسنى لهم إيفاد مندوب من الاتحاد والمديرية المختصة أو المديرية لحضور الاجتماع.

نص المادة

يجب إبلاغ الوزارة والمديرية والاتحاد بنسخة عن بطاقة دعوة الهيئة العامة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها ليتسنى لهم إيفاد مندوب من الاتحاد والمديرية المختصة أو المديرية لحضور الاجتماع.