يحضر اجتماع الهيئة العامة الأعضاء ( الطبيعيون والاعتباريون ) الذين يتمتعون بصفة العضوية وممن سددوا كامل التزاماتهم المالية اتجاه الغرفة المختصة، ويتم إعداد جدول مسبق بأسمائهم قبل أسبوع من اجتماع الهيئة العامة.
يحضر اجتماع الهيئة العامة الأعضاء ( الطبيعيون والاعتباريون ) الذين يتمتعون بصفة العضوية وممن سددوا كامل التزاماتهم المالية اتجاه الغرفة المختصة، ويتم إعداد جدول مسبق بأسمائهم قبل أسبوع من اجتماع الهيئة العامة.