• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: شروط حضور اجتماع الهيئة العامة

يحضر اجتماع الهيئة العامة الأعضاء ( الطبيعيون والاعتباريون ) الذين يتمتعون بصفة العضوية وممن سددوا كامل التزاماتهم المالية اتجاه الغرفة المختصة، ويتم إعداد جدول مسبق بأسمائهم قبل أسبوع من اجتماع الهيئة العامة.

نص المادة

يحضر اجتماع الهيئة العامة الأعضاء ( الطبيعيون والاعتباريون ) الذين يتمتعون بصفة العضوية وممن سددوا كامل التزاماتهم المالية اتجاه الغرفة المختصة، ويتم إعداد جدول مسبق بأسمائهم قبل أسبوع من اجتماع الهيئة العامة.