• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر عضواً أو ثمانية عشر عضواً، ويتم تحديد العدد بقرار من الوزير وبما يتناسب مع مركز الغرفة وفعالياتها الاقتصادية والتجارية.

نص المادة

يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر عضواً أو ثمانية عشر عضواً، ويتم تحديد العدد بقرار من الوزير وبما يتناسب مع مركز الغرفة وفعالياتها الاقتصادية والتجارية.