• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة

1- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري. 2- يعين الوزير الثلث المتبقي المكمل لأعضاء مجلس الإدارة من الفعاليات والمهن غير الممثلة بالانتخاب. 3- أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون متساوون بالواجبات والحقوق.

نص المادة

1- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري. 2- يعين الوزير الثلث المتبقي المكمل لأعضاء مجلس الإدارة من الفعاليات والمهن غير الممثلة بالانتخاب. 3- أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون متساوون بالواجبات والحقوق.