1- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري. 2- يعين الوزير الثلث المتبقي المكمل لأعضاء مجلس الإدارة من الفعاليات والمهن غير الممثلة بالانتخاب. 3- أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون متساوون بالواجبات والحقوق.
1- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري. 2- يعين الوزير الثلث المتبقي المكمل لأعضاء مجلس الإدارة من الفعاليات والمهن غير الممثلة بالانتخاب. 3- أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون متساوون بالواجبات والحقوق.